مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
9
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
إجازة أوّلًا - التعريف : ض لغة : الإجازة مصدر من أجاز يجيز ، والجمع إجازات . وأجازه : أنفذه ، وأجزته : أنفذته ( « 1 » ) ، وأجاز له البيع : أمضاه ( « 2 » ) ، وأجاز رأيه وجوّزه : أنفذه ( « 3 » ) ، وفي حديث القيامة والحساب : « إنّي لا أجيز اليوم على نفسي شاهداً إلّا منّي » أي لا أنفذ وأمضي ، من أجاز أمره يجيزه إذا أمضاه وجعله جائزاً ( « 4 » ) . ويقال : أجازه بجائزة سنية أي بعطاء ( « 5 » ) ، وأجازه يجيزه إذا أعطاه ( « 6 » ) . ض اصطلاحاً : الإجازة لدى الفقهاء لها اصطلاحات واطلاقات متعددة : فمنها : ما يأتي بمعنى إمضاء المعاملة الفضولية بعد وقوعها . وتأتي أيضاً : بمعنى الإذن بالرواية ، أو بالأمور الحسبية ، أو بالاجتهاد والفتوى . وهذا يختلف عن المعنى الأوّل ؛ لأنّه بالنسبة لما يأتي من العمل لا لما مضى . وقد يأتي بمعنى التجويز ، أي الحكم بالجواز الشرعي ، كما يقال أجاز المفتي نكاح الكتابية . وأيضاً : قد تأتي الإجازة بمعنى إعطاء الجائزة . وعليه فلا بد من بحث هذه العناوين : 1 - الإجازة بمعنى الإنفاذ . 2 - الإجازة بمعنى الإذن أو النصب . 3 - الإجازة بمعنى التجويز ( الحكم بالجواز شرعاً ) . 4 - الإجازة بمعنى التأييد والشهادة بالصحة ( الإجازة بالاجتهاد والرواية ) . 5 - الإجازة بمعنى إعطاء الجائزة .
--> ( 1 ) ( ) الصحاح 3 : 870 . لسان العرب 2 : 416 . ( 2 ) ( ) لسان العرب 2 : 417 . تاج العروس 4 : 19 . ( 3 ) ( ) لسان العرب 2 : 417 . ( 4 ) ( ) النهاية في غريب الحديث 1 : 315 . ( 5 ) ( ) لسان العرب 2 : 417 . ( 6 ) ( ) النهاية في غريب الحديث 1 : 314 .